للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحليَّ غير معدولٍ لاستعمالٍ مباح، فيثبتُ الفرق بين الفرع وبينَ جميع صور المدَّعى، وهذا كما تقدم في الفصل الذي قبل هذا (١). فإذا كان المستدلُّ يعترض على قياس المعترض بمثل ما يعترض به المعترضُ على قياسِ المستدلِّ تكافآ، وعُلِم أن القياسَ المجهولَ باطلٌ، وسيأتي الكلام على هذا.

قوله (٢): (أو نقول: العدمُ غير ثابتٍ في الفرع، وإلا يلزم الاستواءُ بينهما في الحكم مع الافتراق في الحكمة، وأنه غير واقع، وإلا يلزم الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق).

هذا صورة أخرى للجواب عن المعارَضَةِ بالقياس المجهول، وهو أن يقول: عدمُ الجوبِ غير ثابتٍ في الفرع، وهو الحُليّ؛ لأنه إن كان ثابتًا للزم التسوية بين الفرع وبين ثياب البِذْلة في الحكم ــ وهو عدم الوجوب ــ مع الافتراق في الحِكْمة [وهو] غير واقع؛ لأنه يستلزم ترك العمل بالمقتضي لإضافة الحكم إلى جميع العلة المناسبة، ويستلزم ترك العمل بالفارق، وقد تقدم الكلام على هذا (٣).

قوله (٤): (ولئن قاس ثانيًا وقال: نعني (٥) به غير الأوَّل، فنقول: ما ذكرتم غير ثابتٍ وإلا [ق ٢٢٣] لكان العدمُ فيما ذكرنا من الصور (٦) مضافًا إلى


(١) انظر (ص ٣٨١).
(٢) «الفصول»: (ق/٨ ب).
(٣) في الفصل السابق.
(٤) «الفصول»: (ق/٨ ب- ٩ أ).
(٥) «الفصول»: «أعني».
(٦) «الفصول»: «الصورة».