للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشترك، وليس كذلك لما بيَّنَّا).

حاصله: أنَّ المستدلَّ إن عارض بقياس ثانٍ مجهول وادَّعَى المغايرة بين الأصل فيه والأصل في الأول، قيل له: عدمُ الحكم في صورة النزاع غير ثابت؛ لأنه لو كان ثابتًا لزم أن يكون عدمُ الحكم في الصورة التي ذكرتَها ــ وهي ثياب البِذْلة ــ مضافًا إلى المشترك بينها وبين محلِّ النزاع؛ لأن الاستواء في الحكم دليلُ الاستواء في المصلحة، ولا يجوز أن يكون المشترك هو العِلَّة، لئلا يلزم الاستواءُ في الحكم مع الافتراق في الحِكْمة، لما ذكرنا من الفرق بين تلك الصورة وبين محلِّ النزاع.

قوله (١): (ولئن قاس ثالثًا، وأثبتَ التغايرَ بينه وبين الأوَّلَين، فنقول: لم يتحقَّق ما ذكرتم، وإلا لتحقَّق أحدُهما).

حاصله: إن عارَض بقياسٍ يبيِّنُ فيه التغايرَ، ولم يكتفِ بغايته (٢).

قيل: لا يتحقَّقُ مُدَّعاك؛ لأنه لو تحقَّق لزم استواء الصورة المذكورة والفرع في الحكم مع الافتراق في الحكمة، وهو مستلزمٌ لترك العمل بالمقتضي للإضافة أو الفارق.

قوله (٣): (ولئن قاس رابعًا فنعيِّن صورةً أخرى (٤)، فنقول بمثلِ ما قلنا مرةً بعد أُخرى، إلى أن قاس سابعًا فصاعدًا).


(١) (ق/٩ أ).
(٢) رسمها: «بغناتبه»، ولم يظهر لي معناها، ولعلها ما أثبت، وقد تكون: «بغاييَّتِه».
(٣) (ق/٩ أ).
(٤) الأصل: «الأخرى» والمثبت من «الفصول».