والضرر اللاحق ــ يمنع الوجوب والإرادة في الأصل، وذلك يقتضي أن يكون مانعًا على هذا التقدير، كما قرِّرَ في التلازم أن المانع مستمرٌّ في الواقع، فيكون مانعًا على هذا التقدير.
فإنه يجاب (١) بأن يقال له: المانع الواقع في الواقع غيرُ واقع على تقدير إرادة الفرع أو عدم التخصيص فيه، لأنه لو كان واقعًا للزم التعارضُ بين المقتضي للوجوب أو المقتضي للإرادة وبين المانع من ذلك، والتعارض بين الأدلة على خلاف الأصل.
وهذا شبيهٌ بما ذكره في التلازم، حيث ألزمَ السائلَ تعارضًا يلزمُ منه تركُ أحدِ الدليلين، فيكون على خلاف الأصل، بخلاف ما إذا منع ثبوت أحدهما على التقدير، فلا يكون تركًا لأحدهما، وتركُ أحدهما على تقديرٍ ليس تركًا له في نفس الأمر كما تقدم، لأن أحد الأمرين لازمٌ في نفس الأمر، وهو إمّا عدم الدليل أو وجود مدلوله، وهذا التقدير غير واقع، لأنه تقدير عدم تخصيص غير واقع، فلا يضرُّ إذا لزمَ عليه تركُ العمل بالنافي.
واعلم أن هذا الجواب ليس بصحيح كما تقدم في التلازم، وذلك أن المعترض يقول: لا أسلِّم ثبوتَ التلازم كما قررناه، ولا يحتاج أن يُسنِدَ منعَه إلى وجود مانع، بل يمنعه ويقرر منعَه من الوجه الذي بيناه، وهو أنّا لا نُسلِّم وجود المقتضي والإرادة في الأصل على تقدير الملزوم، من الوجوه التي تقدمت. ويمكن المعترض تقرير كلامه بوجهٍ آخر نحو مما قرَّر المستدل [ق ١٢٩] كلامه في اللازم، وكما قرر كلامه هنا في جوابه، بأن يقول: لو لم
(١) هذا جواب «إن منع المعترضُ ... » في أوَّل الكلام.