للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُرَد الفرعُ أو لم يُخَصّ الفرعُ لزمَ مخالفةُ المقتضي، لأن المقتضي لإرادته والنافي لتخصيصه قائم، ولو كان تخصيص الأصل وعدم إرادته مستلزمًا لتخصيص الفرع وعدم إرادته لزمَ التعارضُ بين المقتضي لإرادة الفرع والنافي (١) لإرادته، لأن العموم يقتضي إرادتَه، وقياسه على الأصل يقتضي عدمَ إرادته، والتعارضُ يستلزمُ تركَ أحدِ الدليلين، وهو خلاف الأصل.

أو يقول: المقتضي لوجوب الرجم غير موجودٍ على تقدير استلزام التخصيص في الأصل التخصيصَ في الفرع، لأنه لو كان موجودًا تعارض المقتضي لوجود الرجم في الفرع والمانعُ وهو الملازمة، والمعارضة على خلاف الأصل. وهذا الكلام هنا في غاية الحسن، وهو أحسن من إيراده في جواب هذا السائل.

نعم يَرِدُ عليه أنه تركَ المقتضي في الأصل، فيقال: ما كان على خلاف الأصل، فتكثيرهُ على خلاف الأصل، فيجب الاحتراز عن مخالفة الأصل مهما أمكن.

فهذه أجوبةٌ محققة يبطُلُ بها كلام المستدل على هذا الوجه، وكذلك منعه اللازم صحيح والمانع صحيح.

وقول المستدل: «إن المانع غير متحقق، لأنه لو تحقق لوقع التعارض».

قلنا: هذا مُقابَلٌ بمثلِه، فإنه لو تحقق المقتضي لإرادة الأصل لوقعَ التعارضُ بينه وبين المانع منه، والتعارضُ على خلاف الأصل. وأيضًا فالتعارض واقعٌ في الواقع، فلا يضرُّ التزامُه على هذا التقدير. وقد تقدَّمَ


(١) في الأصل: «الثاني» تصحيف.