للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر الجدليُّ أنه يقرر به القياس المخصص، وذلك من وجوه:

أحدها: أن يقول: التخصيص ثابت في عدم الإحصان المدَّعى، وهو زنا الكافر مثلًا، لأنه لو لم يكن ثابتًا هناك لما ثبتَ في صورة الإجماع، وهو الزنا الذي لم يثبت ونحوه، لأن النافي للتخصيص ثابت، وهو المقتضي لوجوب الرجم، وهو شمول اللفظ له.

فيقال له: لا نُسلِّم أنه لو لم يثبت هنا لما [ق ١٢٦] ثبتَ في صورة الإجماع. أما في هذا المثال الذي ذكرَه فلأن تلك المسألة غير مندرجة في عموم اللفظ، ولا مقتضي للوجوب فيها، وإذا لم تكن مخصوصةً ولا مقتضِيَ فيها للوجوب فقوله: «لو لم يكن التخصيص لم يثبت في صورة الإجماع» [باطل]، ولكن لا يلزم من عدم ثبوت التخصيص ثبوتُ وجوبِ الرجم إلّا إذا ثبتَ دخولُه في العام.

الوجه الثاني: أنّا لا نسلِّم التلازمَ، وأما النافي للتخصيص فهو إنما ينفي التخصيص على التقديرات الواقعة في الواقع، أو على التقديرات التي لا تنافيه، لأنه لو نفاه على كل تقديرٍ لنَفاه على تقدير عدم النافي ووجوده، وعلى تقدير عدم الرسول ووجوده، وعلى تقدير وجود الزنا وعدمه، وعلى كل تقدير باطل، وهذا محال، فعُلِمَ أنه إنما ينفيه على كل تقدير واقعٍ أو تقديرٍ لا ينافيه. فإذا ادعيتَ قيامَ المانع من التخصيص في الأصل على تقدير عدم التخصيص في الفرع، فإن كان عدم هذا التخصيص واقعًا لم يصحَّ دعوى التخصيص حينئذٍ، وإن لم يكن واقعًا لم يصح دعوى قيام النافي للتخصيص في الفرع. إن لم يكن واقعًا فلا يصح الاستدلال على وقوعه،