للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«مسنده» (١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خَشَبَةً في حائِط جارِه، وإذا اختلفتم في الطريق فاجْعَلُوه سَبْعَةَ أذْرُعٍ» ورواه ابنُ ماجه في «سننه» مُقَطَّعًا (٢).

وإذا لم يكن معروفًا لم يصح الاحتجاج به؛ لأن أقل ما على المستدلِّ أن يبيِّن ثبوتَ الحديثِ، إما بكونه مشهورًا بالصحة، أو بكونه مرويًّا في الدواوين الصحيحة، أو في ديوان غير مشهور بالسُّقْم، أو أن يرويه بإسناده، أو بكونه في شيءٍ من كتب الحديث في الجملة، وإن كان هذا وحده غير كاف، فإن الجدليين مصطلحون على أنه لو عزاه إلى بعض كتب الفقه لم يُقْبَل، إلا أن يكون صاحب الكتاب عالمًا بصحيح الحديث وضعيفه، ففي قبوله حينئذٍ خلافٌ بينهم. ولو عزاه إلى كتاب حديث لبعض الفقهاء، كان بمنزلة عزوه إلى كتاب حديث وأولى. فأما حديث ليس له زِمام ولا خِطام فلا يجوز الاستدلال به في الأحكام باتفاق أهل العلم من الجدليين وغيرهم.

[ق ٢٧٩] فإن قال: هذا قد رواه بعضُ أصحاب الخلاف، أو بعض الفقهاء، وذلك كافٍ.

قيل له: هؤلاء المتأخِّرون من الخلافيين ونحوهم من المتفقِّهَة أقلُّ


(١) (٥/ ٥٥ رقم ٢٨٦٥). وانظر ما سبق (ص ٤٧٩).
(٢) رقم (٢٣٣٧، ٢٣٣٩، ٢٣٤١) وقد جمع المؤلف ألفاظها في سياق واحد.