للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعود إلى إثباتِ المذهب بالمذهب، أو إلزام الخصم نفسَ المذهب.

الخامس: أنه قد يمكن الخصمَ دعوى مدار في صور الوجوب إذا أثبت الوجوب في صورةٍ لم يثبتها المستدلُّ، كما في هذا الموضع، وحينئذٍ ينقطع المستدلّ، فافطَنْ له.

قال الجدلي (١): (ولئن قال: دارَ معَ ما يكون مختصًّا (٢) بتلك الصورة، فنقول: دارَ مع ما يكون مشتركًا بينها وبين صورة النزاع).

يعني أنه قد دارَ مع ما يختصّ بصورة الوقاع، وهو مدارٌ آخر، وإذا كان المختصُّ مدارًا لم يجب في صورة النزاع، أو أنه وإن دار في كل صورةٍ من صور الوجوب فيجوز أن يكون المدار في كلّ صورةٍ خصوص تلك الصورة، فلا يكون المدار المدَّعَى مدارًا (٣).

وأجاب بأنه دارَ مع القدر المشترك بين صورة النزاع وتلك الصورة، وبينها وبين سائر الصور، وإضافةُ الحكم إلى ما يشمل الصورَ أولَى من إضافته (٤) إلى ما يختصُّ بكل صورةٍ صورةٍ على انفرادها، لأن الأصل اتحادُ العلة لا تعدُّدُها (٥)، ولأن خصوص كلِّ صورة لم ينتفِ الحكمُ مع عدمها إلا عنها، والمشترك قد انتفى الحكم مع عدمِه عن جميع المواضع، فتكون المداريّة به أولى.


(١) «الفصول» (ق ٤ ب).
(٢) في الأصل: «مخصتان».
(٣) في الأصل: «مدار».
(٤) في الأصل: «إضافة».
(٥) في الأصل: «تعدده».