الدالة على كل واحدٍ منهما، أمّا الإضافة فبالمناسبة مثلًا، وأما عدم الإضافة إلى المختصّ بتوسُّط الإضافة إلى المشترك أن يقول: المختص بالأصل مقصور عليه، والعلة القاصرة لا يجوز إضافة الحكم إليها، والخلاف في ذلك مشهور بين الفقهاء، فإن المشهور عند الحنفية المنع، وعند المالكية والشافعية الجواز، وللحنبلية وجهان، والصواب أنه جائز في الجملة، وليس هذا موضع ذكره. أو بالأدلة النافية للوجوب على تقدير الإضافة إلى المختص السالم عن معارضة الإضافة إلى المشترك، أو بالأدلة النافية للإضافة إلى المختص من الاستصحاب ونحوه.
والمغايرة بين عدم الإضافة إلى المختص والإضافة إلى المشترك ظاهرة، لوجود الأول دون الثاني فيما إذا لم يكن الحكم مضافًا إلى شيء، وأيّهما لزم لزمت الإضافة إلى المشترك. أما على الثاني فظاهر، فإنه عين المدَّعى، وأما على الأول فكذلك، لأن الحكم في الأصل يضاف إلى ما الحكم ثابت به قطعًا، فإن ما ثبت به الحكم أضيف إليه الحكم. ومعنَى «ما ثبت به» أي كان علةً وموجبًا لثبوته، فإذا لم يضف إلى المختص لزم أن يضاف إلى المشترك، لأن ما ثبت به الحكم في الأصل إن كان موجودًا في الأصل والفرع فهو المشترك، وإن كان موجودًا في الأصل دون الفرع فهو المختصّ.
وعلى هذا الجواب عدة مناقشات:
أحدها: قوله: «يلزم من لزوم أيهما كان إضافة الحكم»، فإن اللزوم لذات أيهما يكون فلا حاجة إلى توسُّط لزومِه، فإنها زيادة لا تنفع، وقد تضر، فيعتقد أن لزوم الإضافة إنما هو للزوم أحدهما لنفس وجوده، حتى يظن أن