في ذلك معنًى زائدًا. نعم لو قال: يلزم من لزوم أيهما كان لزوم إضافة الحكم، فجعل اللزوم من لوازم اللزوم.
الثاني: قوله «لا يضاف إلى ما يكون مختصًّا بالأصل أو يضاف إلى المشترك، ويلزم من أيّهما كان إضافة الحكم إلى المشترك» ليس كذلك، فإنه إذا لم يضف إلى ما يختص بالأصل جاز أن يضاف إلى المشترك بينه وبين الفرع المتنازع فيه، وجاز أن يضاف إلى المشترك بينه وبين فرع آخر. ويجوز أن يكون تعبديًّا، فلا يضاف إلى علةٍ أصلًا. ويجوز أن يجوز هذا وهذا وهذا وهذا، ومع تردُّد عدّة احتمالاتٍ كيف يلزمُ من عدم أحدهما وجود آخر. لم يبقَ إلّا قوله:«أو يضاف إلى المشترك»، ويلزم [ق ٩٢] منه إضافته إلى المشترك، وهذا لا فائدة فيه.
وهذا مناقشة في تفسير المختص، فإن ظاهره أنه ما يختص بالأصل، فلا يوجد في غيره. وإنما المراد به ما لا يوجد في الفرع المتنازع فيه، وأيضًا فلو أضيف إلى مجموع المشترك والمختص كان المقصود حاصلًا، والعبارة لا تدل عليه.
الثالث: قوله: «الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا» ظاهرُه مخالفٌ للإجماع، لأنه إن عَنَى أنّ وجود الوصف في الأصل مقطوعٌ به فهذا لا يُشترط وفاقًا، وإن عَنَى أن إضافَة الحكم في الأصل إلى الوصف مقطوع به فهو أبعدُ وأبعدُ، بل الدعوى تُحِيلُ وجودَ قياسٍ مختلفٍ فيه. فحاصله أن إضافة الحكم في الأصل إلى الوصف وثبوت الحكم بالوصف لا يحتاج أن يكون قطعيًّا بالإجماع، بل هو خلاف الواقع في عامّة الأقيسة.