للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مدَّخرًا أو مكيلًا مقتاتًا مدَّخرًا، وإلا الحطب والحشيش والقصب؛ لعلمه بأنهم يعلمون أنه إنما قَصد بيان ما يختلف به مقدار الواجب، لا بيان أنواع ما يجب فيه، ومن تعرَّض للكلام في مقدار الواجب لا يستوفي الكلامَ في الأنواع الواجبة.

الرابع: أن اللام في «الحلي» يجوز أن تكون للجنس، ويجوز أن تكون للعهد، وإذا كان معهودًا (١) فهو أولى من الجنس، وهنا [ق ١٨٩] معهودٌ يعودُ الكلام إليه، وهو الحُلي الذي فيه النزاع، أو الحلي الذي لو صِيغ لوجبت فيه الزكاة، أو الحلي الذي تجب الزكاة في سائر ملك مالكه، أو الحلي الذي اجتمعت فيه شروط الوجوب. وهذا ظاهر.

الخامس: الجواب الذي ذكره المصنف، وهو أن يقال: إما أن يكون الوجوب في مضروب الصغيرة ثابتًا أو غير ثابت، فإن كان ثابتًا (٢) فلا يُعلم تحقق العدم في حُلِيها؛ لأني إنما استدللتُ على وجوب الزكاة في حُلِيّ من تجب الزكاة في مضروبه، فإذا كانت ممن تجب الزكاة في مضروبها وجبت الزكاة في حليِّها، وإن لم يكن الوجوب في مضروبها ثابتًا فأولى أن لا تجب الزكاة في حليها، وإذا لم تجب الزكاةُ في مضروبها ولا حُلِيِّها كان الفرع ــ وهو حُلي المكلَّفة ــ راجحًا على النقض ــ وهو حلي الصبية ــ في الوجوب؛ إذ المكلَّفة وجب في مضروبها، والصبيَّة لم يجب في واحدٍ منها؛ لأنه لو لم يكن حُلِيّ المكلَّفة راجحًا على حليِّ الصبيَّة رُجْحانًا يقتضي الوجوب كان


(١) الأصل: «معهود»، والجملة بعدها مكررة.
(٢) الأصل: «كابتًا»! سبق قلم.