للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مساويًا له، ولو ساواه لثبت (١) الوجوب في حُلي الصبيَّة بالقياس على مضروب المكلَّفة، كما قِسْتَ حليَّ المكلَّفة على مضروبها، وإذا كان الفرعُ راجحًا في صورةِ النقضِ بما يقتضي انفراده بالحكم، عُلِم اختصاص صورة النقض بما يوجب اختصاصها بعدمِ الحكم، فلا يتعدَّى ذلك الحكم إلى الفرع، فلا يصح النقضُ به.

وحاصلُه أن يُقال للناقِض: أنتَ بين أمرين: التسوية بين المكلَّفة وغيرها، أو التفريق بينهما، فإن سوَّيت (٢) بينهما لم يسلَّم عدم الوجوب في حُلِيِّ الصبية، وإن فرَّقْتَ بينهما لم يصح النقضُ بها؛ لاعترافك أن الوجوب على المكلَّفة يثبت مع عدم الوجوب على الصبيَّة حيث فرَّقْتَ بينهما في المضروب، ويلزم من ذلك أن يكون الفَرْع راجحًا على صورة النقض؛ إذ لولا رُجْحانه عليه لألْحِقت صورة النقض بالأصل لمساواتها الفرع.

وبيانُه بعبارةٍ أخرى أن يقال: ما ذكرتَه من الدليل يقتضي التسوية بين المضروب والحلي، فإن وجبتِ الزكاةُ في مضروب الصبيَّة مَنعْت عدم الوجوب في حُليها، وإن لم تجب الزكاة في مضروبها لم يصحَّ النقضُ بحليها؛ لأن حليها دون حُلي البالغة؛ لأنه لو كان مثله لوجبت الزكاةُ فيه، وبما ذكرته من الدليل.

وكان كثير (٣) من العلماء يُجيبُ عن هذا النقض بالتسوية، ويقول: أنا مقصودي [ق ١٩٠] التسوية بين الحلي والمضروب، فإذا استويا في الوجوب


(١) الأصل: «الثبت»!
(٢) الأصل: «سويته»، والصواب ما أثبته.
(٣) الأصل: «كثيرًا».