للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من غير فواتِ مقصودٍ علةً لوجوب الزكاة. وقد دلَّ على اعتبار القيد الأخير عدم الإيجاب في المعلوفة والعوامل، فإنها تقبل النماء، وقد تنمي لكن مع فوات مقصودٍ، وهو الاستعمال ونحوه، والحليُّ ليس كذلك.

هذا ونحوه تقرير علّية المشترك، وللمعترض أن [ق ١٦٠] يتكلم على المناسبة أو الدوران بوجوهٍ معروفةٍ لم يتعرض لها المصنف فلذلك لم نذكرها، إذ الغرضُ التنبيهُ على المسلك الصحيح والتكلم على مسلكه، ليظهر الفرق بين الجدل الصحيح والباطل.

وهؤلاء إنما يسلكون الكلام العامّ المموّه في تعدية العدم، كما قال: «إذ العدم في اللآلئ والجواهر يدلُّ على أن المشترك بين الوجوبين لا يكون علة أصلًا، أو المشترك بين العدمين مانعٌ عن الوجوب قطعًا» إلى آخره. يقول: عدمُ الوجوب في اللآلئ والجواهر يدلُّ على أحد أمرين: إمّا على أن المشترك بين الوجوبين لا يكون علةً، أو على أن المشترك بين العدمين مانعٌ من الوجوب، وعلى التقديرين يلزم انتفاء الوجوب في الحليّ، لأن اللازم إن كان عدم كون المشترك بين الوجوبين علةً لزمَ عدمُ الحكم لعدم علته، وإن كان اللازم كون المشترك بين العدمين مانعًا فقد تحقق مانعُ الحكم، فيجبُ عدمُه. ويعني بالمشترك بين الوجوبين كونَ الوجوب فيهما محصّلًا للمصالح المتعلقة بالوجوب، ويعني بكونه لا يكون علةً أي لا يكون علةً راجحةً، لا في الأصل ولا في الفرع. كذلك يعني بكون المشترك بين العدمين مانعًا، أي مساويًا راجحًا فيهما، ومعلومٌ أنه على هذا التفسير يكون عدم المقتضي قاطعًا، والمانع كذلك.

قال: وإنما قلت: إن أحدَ الأمرين لازمٌ؛ لأنه إذا لم يلزم واحد منهما،