للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والناطق. ويقال: الحكم الشرعي يدخل فيه الوجوب والندب (١) والإباحة والكراهة والحظر، وهو كثير.

واعلم أن الطرق الصحيحة في تقرير التنافي أن يبين أن ثبوت أحدهما ينفي الآخر، إما بنصٍّ إن اتفق ذلك، فإن النصوص لا تكاد تدل على مثل ذلك [ق ٢٢٧] صريحًا إلا بطريق الاستلزام ... (٢) نحو ذلك، وذلك أن يسوِّي الشارع بينهما أو يفرِّق.

فيقال: إثبات أحدهما مع عدم الآخر مما لا يجتمعان، أو إثباتهما جميعًا مما لا يجتمعان، وهذا كما يقال في حديث التوضؤ بالنبيذ (٣): إن الاستدلال على تجويز التوضؤ بالنبيذ المطبوخ مع القول بعدم الجواز بالنِّيء لا يجتمعان؛ لأن الحديث إنما هو في النبيذ النِّيء، فإن كان دليلًا


(١) الأصل: «التلف»! والصواب ما أثبت.
(٢) كلمتان لم أتبينهما، والذي ظهر منهما: «الا ... والنصبة»!. ويحتمل أن يكون الصواب: «وإيماء النص».
(٣) ولفظه قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لما كانت ليلة الجن تخلَّف منهم رجلان، وقالا: نشهد الفجر معك يا رسول الله، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمعك ماء؟» قلت: ليس معي ماء، ولكن معي إداوة فيها نبيذ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تمرةٌ طيبة، وماءٌ طهور» فتوضأ.
أخرجه أحمد (٧/ ٣٢٤ رقم ٤٢٩٦) ــ واللفظ له ــ وأبو داود رقم (٨٤)، والترمذي رقم (٨٨) وابن ماجه رقم (٣٨٤) وغيرهم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. قال الترمذي عقبه: «وإنما رُوي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأبو زيد رجلٌ مجهول عند أهل الحديث، لا يُعْرف له رواية غير هذا الحديث» اهـ. وقد اتفق العلماء على ضعف هذا الحديث، انظر «العلل»: (١/ ٢٠٧ - الرشد) لابن أبي حاتم، و «نصب الراية»: (١/ ١٣٧ - ١٤٨).