للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التقدير لمجرّدِ انتفائه في نفس الأمر، وجوَّزوا له أن يدَّعيَ أحدَ الأمرين المتلازمين، ولم يقبلوا في الجواب نفيَ أحدهما= احتاجوا إلى التحيُّلِ للخلاص من عُهدةِ السؤال، فغيَّروا الدعوى المذكورة في صدر التلازم، وقالوا: نحن ندَّعي أحد الأمرين اللذين أحدهما منتفٍ في نفس الأمر، حتى لا يتمكن السائل من دعوى انتفائهما جميعًا في نفس الأمر، كما ادَّعى السائل أحد الأمرين، وظنّوا أنهم بإبهام المدَّعَى ينفصلون عن السؤال الوارد، ولهم في ذلك عدة عبارات:

أحدها: أنا ندَّعي أحد الأمرين، إمّا الوجوب على الفقير عينًا، وإما الملازمة بين الوجوبين كما ذكر المصنف.

والثاني: ندَّعي أحد الأمرين إمّا غلبة المشترك بين الوجوبين أو غلبة المشترك بين الصورتين للوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المدين أو الوجوب على الفقير.

والثالث: ندّعي استلزام المشترك بين الصورتين للوجوب أو الوجوب على الفقير.

والرابع: ندَّعي قيامَ المقتضي للوجوب على الفقير السالم عن المعارض على ذلك التقدير، أو الوجوب على الفقير.

والخامس: ندَّعي اقتضاء الوجوبِ على المدين الوجوبَ على الفقير، أو الوجوب على الفقير.

السادس: ندَّعي عدمَ الفرق بين الصورتين، أو الوجوب على الفقير.

السابع: ندَّعي استلزامَ عدم الوجوب على الفقير عدمَ الوجوب على