للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إرادتهما، مع العلم بأن أحدهما (١) غير مراد.

ثم نقول: إذا كان الأصل يقتضي إرادتهما، وقد ترك هذا الأصل في حكم الأصل، كان تركًا للدليل، وترك الدليل على خلاف الأصل, فتكون كثرته على خلاف الأصل، فلا يلزم تركُ الدليل [ق ١٢٨] في الفرع، لما فيه من تكثير مخالفة الأصل.

واعلم أن قوله: «لو أريد لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة» هو بعينه معنى قوله: «لو لم يخصّ الفرع لما خصّ الأصل بالنافي للتخصيص»، فإن إرادة الحكم هو عدم تخصيصه، والمقتضي للإرادة نافٍ للتخصيص، فكلُّ ما قدمناه على التقدير الأول يأتي هاهنا.

قال (٢): (ولئن منع التلازم (٣) بالمانع فنقول: المانع غير متحقق على ما ذكرتم من التقدير، وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضي على ما عُرِفَ).

يقول: إن منعَ المعترضُ التلازمَ أي إرادة الأصل على تقدير إرادة الفرع أو عدم التخصيص في الأصل، وذلك المانع هو النصوص المختصة بالأصل أو الإجماع المختص به أو المناسبة المختصة به. أو يقول: لو أريدَ الأصلُ للزم زيادة ترك العمل بما ينفي الحكم، فإن الأدلة المانعة للوجوب تَنفي إرادتَهما، وإذا تركنا العمل به فيهما زادَ تركُ العمل بها، وذلك منتفٍ. أو يقول: لا أسلِّم أنه لو لم يثبت التخصيص في الفرع لما ثبتَ في الأصل، أو لا أسلِّم أنه لو أريد الفرع لأريد الأصل، لأن النافي للإرادة ــ وهو الإجماع


(١) الأصل: «إحداهما».
(٢) «الفصول» (ق ٦ أ).
(٣) في «الفصول»: «اللازم».