للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يكن ثابتًا فقد لزم إرادة عدم الحكم من هذا النص، ولزم انتفاء عدم (١) ذم المزكّي، فيثبت عدم ذمّه، فلا يكون الوجوب حاصلًا، وإن كان ثابتًا فقد لزم أحدهما.

قوله (٢): (وإن كان كلُّ واحدٍ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء، فلا حاجة إلى هذا التكلُّف، وكذلك إذا كان أحدهما منكرًا).

حاصله: أنه إذا كان أحد الأمرين اللذين كل منهما محتملُ الثبوت والانتفاء، أو كان أحدهما منكرًا، بأن يدَّعي إرادة صورة النزاع، أو إرادة نوعٍ مُقَيَّد تدخل فيه صورةُ النزاع، أو يدَّعي إرادة صورة النزاع، أو إرادة ما يلزم منه الحكم في صورة النزاع= كان أحدهما منكرًا، وتكون الحقيقة ممكنة الإرادة، فيدَّعي إرادتَها، أو إرادة صورة النزاع، فإنَّ كلًّا منهما ــ من الحقيقة ومن صورة النزاع ــ ممكن الثبوت والانتفاء، فلا يحتاج أن يتكلَّف دعوى ذلك على تقدير غير واقع يلزمُ من وقوعه الحكمُ في صورة النزاع، بحيث يثبت المدَّعى على ذلك التقدير وعلى عدمه.

* * *


(١) كذا في الأصل.
(٢) «الفصول»: (ق/١٠ أ).