للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المخالف، ولم يُشْعِر بمأخَذِ الحكم الذي يدَّعِيه المستدلُّ.

وأما التركيبُ في الوصف، فمثل أن يقول في مسألة: لا يُقتل المسلم الذي [قَتَلَ] من لا يُقتل به إذا قتله بالمثقل لا يقتل به إذا قتله بالمحدَّد (١)، كالأب مع ابنه، فإن هذا من جنس التركيب الأول.

فحاصله: أن يُسْتَدل بعدم وجوبِ القصاص بالمثقَّل على عدم وجوبِه بالمحدَّد، وعدم الوجوب بالمثقَّل عنده لعدمِ المكافأة، وعند مُخالِفِه لوجودِ الشبهة.

ولو كان المصنَّف قَصَد التركيبَ في القياس لبسطنا القولَ فيه، ولكنه إنما قصد الثاني، وهو التركيب في الإجماع.

وهو: تركيبُ قولِ العلماء في مسألتين، بأن تقول طائفةٌ بالنفي فيهما، أو بالإثبات فيهما، أو بالنفي في إحداهما دون الأخرى، وتقولُ الأخرى بعكس ذلك في المسألتين، فهل يجوزُ لمن بعدهم أن يقول بقول هؤلاء في مسألة، وبقول الآخرين في مسألة؟

وقد تقدم القولُ في هذا عند النقض بالمركب (٢)، وذكرنا ما حاصله: أن أهل الإجماع إن صرَّحوا بالتسوية لم يَجُز التفريق بين المسألتين إلا عند طائفة قليلة، وإن لم يصرَّح بالتسوية فالجمهور على جواز التفريق بين المسألتين، بأن يوافقَ هؤلاء في مسألة، وهؤلاء في مسألة.

وذهب طوائف من الفقهاء إلى أنَّ مأْخَذَ الحكمِ إذا كان واحدًا لم يَجُز


(١) هكذا العبارة في الأصل وفيها اضطراب.
(٢) (ص ٣٢٨ - فما بعدها).