للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه المعارضة من أحسنِ المعارضات ــ أيضًا ــ وأقطعها لدابر المبطل، فإن التقدير الذي فرضَه ــ وهو عدم تأثير المشترك في منع الزكاة ــ هو تقدير عدم مسألة النزاع بعينها، ثم ادَّعى قيامَ الموجب للزكاة في الحلية إن لم ينفها عن الحلي، فقابله الآخرُ بدعوى قيام النافي للزكاة في الحلية وإن لم ينفها عن الحلي، وهذه مقابلةُ دعوى بدعوى، فكيف تروغ من هذه المعارضة مراوغة الثعلب الأملس؟!

جوابٌ خامسٌ: أن يُقال [ق ١٦٧]: أنا وإن التزمت المعارضة بينَ المانع والمقتضي على ذلك التقدير، فأنتَ قد التزمتَ المعارضةَ بين تأثير المشترك النافي للزكاة، والمقتضي لوجوب الزكاة، فليس قبول إحدى المعارَضَتَين بأولى من قبول الأخرى، فإن رَدَدْناهما معًا بطل استدلالُك، وإن قبلناهما معًا بطل استدلالُك، وأما قبول إحداهما دون الأُخرى فتحكُّم!

قال المصنف (١): (أو نقول: العدم في اللآلئ والجواهر (٢) يدلُّ على أنَّ العدمَ متحقِّق فيهما، أو لا يكون المشترك بينهما علة للوجوب أصلًا، وإلا لوجبت ثَمَّة ولم (٣) تجب فيلزم أحدهما، ويلزم من لزوم أيهما كان عدم الوجوب هنا، أما إذا لزم الأول فظاهر، وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه لو وجب هنا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران، فإن الوجوب حينئذٍ دار مع المشترك وجودًا وعدمًا، أما وجودًا ففي هذه الصورة، وأما عدمًا ففي


(١) «الفصول» (ق ٧ أ).
(٢) ليست في «الفصول».
(٣) العبارة في الفصول: «علة للوجوب أصلًا فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب عنه ولم ... ». وجملة: «أصلًا وإلا لوجبت ثمة» مضروب عليها في «الفصول».