عندك، والمانع الذي ذكرتُه واقع في الواقع، فيجبُ أن يكون واقعًا على هذا التقدير الواقع عندك.
وأيضًا: فإن التعارضَ بينهما ثابتٌ في نفس الأمر بالإجماع، ولو لم يكونا واقِعَيْن على هذا التقدير لكان هذا التقدير باطلًا؛ لأنه يرفع الأمورَ الواقعة، وهذا هو التقدير الذي لا يضرُّ منعُه.
ومعناه أن تقول: إن ثبتَ تعارُضُهما على هذا التقدير، فهو أحد الأمرين المطلوبَيْن، وإن لم يثبت فإنَّ تعارضهما ثابتٌ في نفس الأمر، فيكونُ هذا التقديرُ واقعًا للأمور الواقعة، فيكونُ باطلًا، وإذا بطلَ بطلَ الدليلُ، وهو المطلوب.
جوابٌ ثالثٌ: وهو معارضتُه بمثِله، أن تقول: المانعُ للوجوب في الأصل قائم، فالمقتضي إما أن يكون موجودًا على هذا التقدير، أو غير (١) موجود، فإن لم يكن موجودًا اندفع الدليلُ، وإن قُدِّر وجودُه لزم تعارضُ الأدلةِ، وهو على خلاف الأصل.
جوابٌ رابعٌ: أن المانعَ قائم، فلا يجوز أن يكون المقتضي قائمًا على هذا التقدير، فإنه إذا دار الأمرُ بين كون المانع مانعًا على هذا التقدير، وبين كون المقتضي مقتضيًا= كان رعايةُ المانع أولى؛ لأن المانِعُ مانعٌ في نفس الأمر في الأصل بالإجماع، ولا في الفرع عندك، وثبوتُ مدلولِ أحدِ الدليلين عند التعارض يدلُّ على رجحانه، فعُلِمَ أن المانِعَ أقوى، فإذا اضطررنا ــ على هذا التقدير ــ إلى ثبوت أحدهما كان إثبات المانع أولى.