فعُلِمَ أن المساواة مدارٌ للوجوب على ذلك التقدير وجودًا وعدمًا، لمطابقتها له في العموم والخصوص. نعَمْ، المساواةُ بينهما في اللزوم على الإطلاق أخصُّ من الوجوب على الفقير، لأن الوجوب [ق ١٠] على الفقير يُوجَد مع وجود المساواة، ويجوز وجودُه مع عدم المساواة في اللزوم، بتقديرِ أن يجبَ على الفقير دون المدين، فإنه من التقديرات العقلية في الجملة. كما يجوز وجود الوجوب على المدين مع عدم المساواة. وعلى هذه الأغلوطةِ بَنى المموِّهُ كلامَه.
وجوابُه من وجهين:
أحدهما: أنّا إنما نتكلم على تقدير الوجوب على المدين كما تقدم، وعلى هذا التقدير فليست المساواة في اللزوم بأخصِّ من الوجوب على الفقير كما تقدم.
الثاني: أنّا لا نُسلِّم أنها أخصُّ مطلقًا، فإن المساواة إذا وُجِدتْ وُجِدَ الوجوبُ، وإذا عُدِمتْ عُدِمَ الوجوب على الفقير أيضًا، لأنها إذا عُدِمَت امتنَع رجحانُ الفقير على المدين، لأنه خلافُ الإجماع، فيتعيَّنُ رجحانُ المدين على الفقير، وإذا ثبتَ رجحانُه عليه مع عدم تساويهما في اللزوم لزمَ بالضرورةِ عدمُ الوجوبِ على الفقيرِ، لأنهما إذا لم يتساويا في اللزوم فإمّا أن يتساويَا في عدمِه، أو يلزم أحدهما فيكون هو الوجوب على المدين خاصَّةً، لأنّ الآخر خلاف الإجماع، ومَتى عُدِمَ اللزوم فيهما أو في الفقير فقد لزم عَدَمُ الوجوب على الفقير عند عدم المساواة في اللزوم، فلا تكون المساواة أخصَّ من الوجوب على الفقير، لأنّ الأخصَّ عبارةٌ عما قد يُعدَمُ مع وجودِ