للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء، كما يقال: إمَّا أن يجب هنا، أو يجب هناك، ولا يجب هناك بالإجماع، فيجب [ق ٢٣١] هنا، وحينئذٍ يلزم الاجتماع هنا، وعدم الوجوب هناك، وهو نقيض ما ادعاه المستدل.

واعلم أنَّ الاستدلال على التنافي على الوجه الذي تقدَّم باطلٌ من وجوه أخرى كثيرة، قد تقدم التنبيه على كثير منها في التلازم، فإن مادَّة الكلام واحدة، فلذلك (١) كرهنا إعادتها. ويختص هذا الموضع بأنه قد انعقد الإجماع على عدم دلالة النصوص أو الأقيسة أو التلازمات على الوجوب هناك، وإذا لم تكن دالةً على الوجوب لم تكن دالة على عدم اجتماعهما، ولا يمكنه أن يقول: هي دالة على الوجوب على تقدير اجتماع الوجوبَيْن، كما قال في التلازم: هي دالة على الوجوب على تقدير الوجوب؛ لأنَّه لا يريدُ أن يثبتَ دلالتها على عدم الاجتماع بدلالتها على الوجوب، فلو قال: هي دالَّة على الوجوب على تقدير اجتماع الوجوبَيْن، فتكون دالَّة على عدم اجتماع الوجوب هنا، والعدم هناك= لكان معنى الكلام: هي دالَّة على الوجوب على عدم اجتماع الوجوب هنا وعدمه هناك على تقدير اجتماع الوجوبَيْن، ومعلومٌ أنه بتقدير الوجوبَيْن لا يكون أحدُهما معدومًا، فلا يجتمع الوجوب في أحدهما، والعدم في الآخر، فنكون قد قلنا: هي دالَّة على عدم اجتماع الوجوب والعدمِ بتقدير عدم اجتماع الوجوب والعدم. وهذا كلامٌ لا يُفِيْد.

وكذلك لو قال: هي دالَّةٌ على الوجوب هناك على تقدير الوجوب هنا، فتكونُ دالَّة على عدمِ اجتماع الوجوب هنا والعدم هناك.

قيل له: إذا دلَّت على تقدير الوجوب بتقدير الوجوب فقد دلت على


(١) الأصل: «فكذلك»!.