للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأجساد أرواحها (١)، وهي مغايرها (٢) ومظاهرها وكسوتها، فإن لم يستقم حدّ الاستقامة فلا بدَّ أن يتضعضع المعنى.

وحاصلُه أن الشيء قد يكون مدارًا لغيره وجودًا وعدمًا، وهو اللازم المساوي، كوجوب العبادات والحدود مع شروطها المعتبرة، وحصول التحريم في العصير عند الشدّة، وحصول حِلّ الوطءِ مع مِلك النكاح أو اليمين. وقد يكون مدارًا له عند وجودِه فقط، حيث يوجد الحكم إذا وُجِد الوصف، [و] لا يجب أن يُعدَم بعدمه، كالأسباب الموجبة للملك من البيع والهبة والوصية والإرث والاغتنام والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب، والأسباب المبيحة للدم من الردّة والقتل العمد المعتبر والقتل في المحاربة، والأسباب الناقضة للوضوء من التغوّط والبول واللَّمْسين والنوم ونحو ذلك. وقد يكون مدارًا له عند عدمٍ، بحيث يُعدَم الحكم عند عدم الوصف، ولا يجب أن يوجد بوجوده، كدوران عدم الأحكام عند عدم شروطها، فإنه إذا عُدِم شيءٌ من شروط صحة الصلاة أو الحج أو الصوم عُدِمت صحةُ العبادة، ولا توجد بوجود ذلك الشرط وحده، وكذلك الإحصان في وجوب [حد] الزنا، والحول في وجوب الزكاة.

وهذا كلام أصحاب هذا النوع من الجدل، وهو طريقة أصحاب الطرد الذين يجعلون مجرَّد اقتران الحكم بالوصف وسلامته عن النقض دليلًا


(١) كذا الأصل، والعبارة قلقة. ولعل الصواب: «الألفاظ قوالب كالأجساد، قلوبها أرواحها».
(٢) كذا الأصل، ولعلها: «مَعابرها».