للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه، وحالَ عليها الحول، وكانت ملكًا لمكلَّف، ونحو ذلك؛ لعلمه - صلى الله عليه وسلم - بأن الناس يعلمون أنه إنما قَصَد بيان مناصب الصدقة وفرائضها، دون التعرض لسائر أحكامها.

وكذلك قولُه: «ليس فيما دون خمسةِ أوسُقٍ صَدَقة، وليس فيما دون خمس ذَودٍ صَدَقة، وليس فيما دُون خمسِ أوَاقٍ صدقة» (١) ولم يقل: إلا أن تكون للتجارة؛ لعلمه بأنهم يعلمون أنه إنما [يكون] (٢) في الزكاة المتعلِّقة بالعين.

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيونُ أو كان عثريًّا العشر، وفيما سُقِي بالدوالي والنواضح نصف العشر» (٣)، ولم يقل: إذا كان مكيلًا


(١) تقدم تخريجه (ص ٣٥).
(٢) رسمها في الأصل: «يكفي» ثم ضرب عليها الناسخ، ولعل ما أثبته يستقيم به السياق.
(٣) تقدم تخريجه (ص ٢٠٤).