(٢) الأصل: «بشروط». (٣) ساق المصنف هذه الألفاظ مَسَاقَ حديثٍ واحد، ولم أعثر عليها كذلك. أما زكاة الإبل والغنم والرِّقَة فقد جاءت في سياق واحدٍ عند البخاري رقم (١٤٥٤) في كتاب أبي بكر الصديق لأنس ــ رضي الله عنهما ــ لما وجَّهه عاملًا على البحرين ولفظه: « ... فإذا بلغت ــ أي الإبل ــ خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ... ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... ، وفي الرِّقَة ربعُ العُشْر ... ». وأما قوله: «وفي ثلاثين من البقرة تبيع» فجاء في حديث معاذ أخرجه أبو داود رقم (١٥٧٠)، والترمذي رقم (٦٢٣)، والنسائي (٥/ ٢٥) وابن ماجه رقم (١٨٠٣) وغيرهم. قال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وصححه ابن عبد البر، كما في «الأحكام الكبرى»: (٢/ ٥٨٢) لعبد الحق.
وجاء من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي رقم (٦٢٢)، وابن ماجه رقم (١٨٠٤) وغيرهما من طريق أبي عبيدة عن أبيه، وهو لم يسمع منه، وبه ضعَّفه البخاري والترمذي. انظر «العلل الكبير»: (١/ ١٠١).