للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقول الآخر: وجوبها في الحليّ منضمًّا إلى الأمور الواقعة واقع في الواقع.

فيقول الآخر: عدمُ الوجوب منضمًّا إلى الأمور الواقعة واقعٌ في الواقع.

فيقول الأول: الوجوب ثابت في الحليّ بالمناسبة والدوران.

فيقول الثاني: الوجوب منتفٍ فيها بالمناسبة والدوران.

فيقول الأول: عدم الوجوب ملزوم ما وجوده ملزوم لما هو معدوم، وإذا كان اللازم معدومًا فملزومه كذلك، وملزوم ملزومِه كذلك، فيلزم عدم عدم الوجوب، فثبت الوجوب.

فيعارضه الثاني بمثل هذه العبارة.

إلى أمثال هذه العبارات التي ليس لها حاصلٌ سِوى تكرير الدعوى ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة، وهذا من أقبح ما تَنطق به الألسنة وأَسْمَج ما يخاطب به العاقل، فإن قول المعترض: «يضاف إلى المختص، أو لا يُضاف إلى المشترك، وأيًّا ما كان لا يضاف إلى المشترك» قد علم أنه ثبت أحد الأمرين، وهو ثبوت إضافته إلى المختص بالأصل فقط أو انتفاء إضافته إلى المشترك، فقد لزم انتفاء إضافته إلى المشترك، لكن الشأن في ثبوت أحد الأمرين، فلم يذكر عليه حجة من بينة ولا شبهة.

ولما كان هذا الكلام مبناه على الدعوى المحضة عارضَه المجيب بمثله فقال: «لا يضاف إلى ما يكون مختصًّا بالأصل أصلًا أو يضاف إلى المشترك، ويلزم من [ق ٩١] لزوم أيّهما كان إضافةُ الحكم إلى المشترك، فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا»، وذلك لقيام الدلائل