للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الملازمة بين الوجوب عليه وعدم الوجوب على الفقير، أو نفي الوجوب على الفقير عينًا، ولا يمكن أن يقال: لا وجود لأحد هذين في نفس الأمر، وإذا عورضت هذه المعارضة بمثلها بقيت الأولى سالمة. ودليل ذلك هو الأدلة الدالة على الوجوب التي استدل بها على الوجوب على الفقير من طريق الأولى.

ويقال له أيضًا: هذه الأدلة الدالة على الوجوب على الفقير إما أن تكون دالة أو لا تكون، فإن لم تكن دالةً بطلَ التلازمُ، فبطلَ الدليل، وإن كانت دالةً فهي دالّةٌ على الوجوب على المدين أيضًا.

وهذا سؤالٌ جيد يمكن إيرادُه [ق ٣٥] من الابتداء، وبه ينقطع المستدلُّ إذا استدلَّ بالأدلة العامة، بأن يقال: ما ذكرتَه من الدليل وإن دل على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين فهو دالٌّ على الوجوب على المدين بتقدير عدم الوجوب على الفقير، لأنه دالٌّ مع جملة الأمور الواقعة، وعدم الوجوب على الفقير من الأمور الواقعة.

أو يقال: هو دالٌّ على الوجوب على المدين على كل تقدير واقع، وتقدير عدم الوجوب على الفقير من التقديراتِ الواقعة.

أو يقال: هو دالٌّ على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على الفقير وبتقدير عدم الوجوب عليه.

أو يقال: هو دالٌّ على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على الفقير، كما هو دالٌّ على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين أولى، فإنه دالٌّ على الوجوب على المدين والفقير، فإما أن يكون مدلولُه ثابتًا أو متروكًا، فإن كان متروكًا بطلَ الاستدلالُ به على الوجوب عليهما،