للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجوسيِّ والمرتدِّ والمُحْرِم الصيدَ، وبالذكاة في غير المحلِّ المشروع.

وتسمَّى هذه المسألة: مسألة تخصيص العلة. فأطلقَ أكثرُ المالكية والشافعية والحنبلية وبعضُ الحنفية القولَ بأن العلة لا يجوز تخصيصُها، وأنَّ تخصيصَها ونقضَها دليلٌ على أنها ليست بعلَّةٍ تامَّة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد (١).

ثم اختلفَ هؤلاء في العلة المنصوصة على وجهين:

أحدهما: أنه يجوز تخصيصُها، فلا يكون انتقاضها دليلًا على فسادها، كتخصيص الصِّيَغ العامة.

والثاني: أنه لا يجوز تخصيصُها، وهي [إن] تخصَّصت عُلِم أن المذكور في لفظ الشارع إنما هو بعضُ العلة، وتمامها وصفٌ يُخْرج صورةَ النقض، وهذا قولُ محقِّقِيهم.

وأطلقَ أكثرُ الحنفية وبعضُ الطوائف الثلاث: أنه يجوز تخصيصُها وأنَّ انتقاضها لا يُفْسِدُها، إذا (٢) قام الدليل على صحتها، وذكروه رواية عن أحمد.

ثم من هؤلاء من يقول: والنقضُ لا يفسدها أصلًا، ومنهم من يقول: إنما لا يفسدها إذا دلَّ دليلٌ على صحتها، أما إذا ادَّعى أنها علةً بمجرَّد المقارنة فإن الانتقاض يُفْسِدها، وهذا قول المعتبرين منهم، والأولُ لا يقوله لبيبٌ.


(١) انظر: «العدة»: (٤/ ١٣٨٦) لأبي يعلى، و «التمهيد»: (٤/ ٦٩) لأبي الخطاب، و «المسوَّدة» (ص ٤١٠ - ٤١٢) لآل تيميَّة.
(٢) الأصل: «وإذا».