للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موجبًا بهذا التفسير لزمت الزكاةُ هناك قطعًا، وإن لم يكن موجبًا فقد سلم ما هنا عن المعارض القطعي، وهو الموجب بكلِّ حال، فيكون الموجب منتفيًا بالنافي السالم عن (١) هذا المعارض.

واعلم أن اختصاص السالم النافي بتقدير عدم موجبيَّة المشترك أظهر من [ق ٢٣٤] اختصاص الموجب بتقدير موجبيَّتِه؛ لأن الوجوب يمكنُ حصوله بغير المشترك، كما يمكن حصوله به، وغير المشترك متعدِّد، أمَّا نفي الوجوب فلا يحصل إلَّا بالنافي السالم عن المعارض، والمعارضُ إما قطعيٌّ أو ظنيٌّ، فقد ذكر أحدَ قِسْمَي عدم الوجوب، فعُلِم أنَّ النافي لا يحصل إلا على هذا التقدير أو تقدير آخر، والموجب يحصل على هذا التقدير وعدَّة تقديرات، فكان الأوَّل أخص.

وإنما لم يمكن المعترض أن يقابل المستدلّ بمثل كلامه؛ لأنه إذا قال: العدم (٢) هنا مع العدم هناك لا يجتمعان؛ لأن المشترك بين الصورتين إما أن يكون مقتضيًا للوجوب أو لا يكون، فإن كان مقتضيًا للوجوب وجبت الزكاةُ هناك عملًا بالموجب، أو وجبت الزكاة مطلقًا؛ وحينئذ فلا تحقُّقَ للعدم فضلًا عن اجتماع الموجبين. وإن لم يكن مقتضيًا للوجوب، وجبت الزكاةُ هنا بالمقتضي للوجوب، فلا يجتمع العدمان.

قيل له: لا نُسَلِّم أنَّه إذا لم يكن مقتضيًا تجب الزكاة هنا؛ لأن عدم المقتضي الخاص لا إشعار له بالوجوب، بل هو إلى الإشعار بالعدم أقرب.


(١) الأصل: «غير» والصواب ما أثبت.
(٢) كذا في الأصل، ولعلها: «الوجوب». وانظر الصفحة الآتية.