للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الألفاظ الكلية، وهو ما لا يمنع نفسُ معناه من وقوع الشركةِ فيها، أو (١) في الألفاظ العامة، وهو ما لها موردانِ وأكثر حتى تكون هناك موارد يمكن دعوى عمومِ المعنى لها. فأما المعنى الجزئي كما دَلّ عليه لفظ العَلَم [ق ١٤٠] والإشارة والمعرَّف بلام العهد إذا كان معيّنًا، ونحو ذلك، فهنا لا يمكن إثبات المسمَّى بذلك. وأما على ما ذكرناه من مطابقة المعنى لموارد اللفظ فيمكن ذلك.

واعلم أيضًا أن قولهم: «موارد الاستعمال» فيه إشكال، وهو أن مورد استعمال اللفظ هو الموضع الذي استعمل اللفظ فيه، فإما أن يكون هو المعنى الذي ادُّعِي أنه مسماه أو غيره، فإن كان هو الأول كان التقدير عموم المعنى موارد المعنى، وإن كان غيره لم يكن ما استعمل فيه اللفظ هو معنى اللفظ.

وجوابه أن يقال: معنى «عموم المعنى الموارد» أن هذا المعنى موجود في كلّ موضع وردَ فيه اللفظُ، ويَحصُل التغايُر بين المعنى وبين الموارد باعتبار أن المعنى ذهني والموارد خارجة، أو باعتبار أن المعنى كليٌّ والموارد جزئيّة، أو باعتبار أن المعنى المدَّعى هو جملة الموارد، والجملة من حيث هي جملةٌ مغايرةٌ لأجزائها، وهذا قريب من التقدير الثاني، والله أعلم.

واعلم أن على المصنّف هنا استدراكًا واضحًا بعد تسليم صحة هذه القاعدة، لأنّا لم نقصد بالكلام على هذه القاعدة مُحاقَّتَه، وإنما حَاقَقْنا فيها من عدَّها قاعدةً من نظرائه الجدليين أصحابِ الجدل المحدث. وأما ما


(١) كلمة غير واضحة في الأصل، ولعلها ما أثبت.