للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحليِّ إلى المضروب، وذلك ملزوم الوجوب في الحلي، وهو محلُّ النزاع.

أو يقول: إن كان هذا التقدير ثابتًا لزم إرادة الحقيقة، وهو خلاف الإجماع، فيتعيَّن انتفاؤه.

أو يقول: إما أن يكون ثابتًا أو منتفيًا، فإن كان منتفيًّا لزم الحكم في صورة النزاع، وإن كان ثابتًا فإما أن يُرَاد الحقيقة أو صورة النزاع، والحقيقةُ غيرُ مرادة، فيُراد صورة النزاع فقد (١) صارت صورة النزاع ثابتة على تقدير ثبوته وتقدير انتفائه.

أو يقول: أحد الأمرين مرادٌ على هذا التقدير، فإن كان ثابتًا فقد لزم إرادة أحد الأمرين، وأيُّهما أُريد فقد ثبتَ المدَّعى، [و] إن لم يكن ثابتًا فقد ثبت المدَّعى.

فإن قيل: الحقيقة ليست مرادة بالإجماع.

قال: لا يضرني دعوى إرادتها على تقدير ليس بثابت، فإني أُسَلِّم عدمَ الإرادة على كلِّ تقديرٍ ثابت، أما على التقديرات التي ليست بثابتة فقد يلزم المحال.

وكذلك إذا ادَّعى أحدَ الأمرين على تقدير عدم إرادة هذا الحكم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من صاحب ذَهَبٍ ولا فِضَّة لا يؤدِّي زَكَاتَه» (٢)، أو من قوله: «أدُّوا زكاة أموالكم» (٣)

إن كان لهذه الصيغة أصل، أو من قوله: {وَآتُوا


(١) كلمة غير واضحة، ولعلها ما أثبت.
(٢) تقدم تخريجه (ص ٣٠٣).
(٣) أخرجه أحمد: (٣٦/ ٤٨٧ رقم ٢٢١٦١)، والترمذي رقم (٦١٦)، وابن خزيمة: (٤/ ١٢) وابن حبان «الإحسان» رقم (٤٥٦٣)، والحاكم: (١/ ٩، ٤٧٣)، وغيرهم، في ضمن حديثٍ من رواية أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه -.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولا تعرف له علة، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بأحاديث سليم بن عامر، وسائر رواته متفق عليهم» اهـ. ولم يتعقَّبه الذهبي.