للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا شك أنَّ المصنِّف يعلم جواز كون التخلُّف لمانع أو لعدمِ مقتضٍ. فدعوى رجحان أحدهما دعوى باطلة إلا بعد التفصيل، وذلك ينقض (١) استدلالَ المستدلِّ، وهو مطلوب المعترض.

الرابع: أن هذا مُعَارض بمثله بأن يقال: العدمُ متحقِّقٌ في صورة (٢) من الصور، فيجبُ تحقُّقُه في الفرع بالقياس عليه بالجامع المشترك، فإذا نقض قياسَه بصُوَر الوجود قال: التخلُّف هناك لمقتضٍ مختصٍّ مع ترجُّحِ هذا القياس باعتضاده بالأصل النافي للحكم، وبالأصل النافي للتعارض، فإنَّ وجودَ المقتضي في بعض الصور لا يعتمد قيامَ مانعٍ، بخلاف وجود المانع.

فإن قلتَ: هذا القياس مُسْتَدْرَك؛ لأنه إن قاسَ بعدم المقتضي فهو يحتاجُ إلى عدمه عن الأصلِ والفرع، وبيانُ عدمه عن الأصل كافٍ. وإن قاس بوجود المانع فهو يحتاج إلى بيان وجود المقتضي في الأصل، ولم يُبَيِّن ذلك.

قلت: هو يقيسُ بالمشترك سواءٌ كان وجود مانع، أو عدم مقتض، وذلك كافٍ له، ولو صرَّحَ بعدم المقتضي، لكان قياسًا صحيحًا، كما لو صرَّح بوجودِ المانع.

وقوله: «بيانُ عدم المقتضي في الفرع كاف».

قلتُ: قد لا يتم بيان عدم المقتضي إلَّا بشهادة صورةٍ تُماثلُ الفَرْعَ؛ لأنه يظهر حينئذٍ أنهما سواء في عدم المقتضي.


(١) رسمها في الأصل: «يقف». ولعل ما أثبته أصوب.
(٢) في الأصل: «صور».