للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: "إن لم يكن العدم شاملًا فظاهرٌ أيضًا".

قلنا: ليس كذلك، لأنه إذا لم يشملهما العدمُ فلا بدَّ من ثبوت أحدهما، فإن كان الثابت هو الوجوب على المدين خاصةً الذي يناقض عدم مجموع الوجوبين لم نُسلِّم أن ذلك موجب للوجوب على الفقير، إذ هو أول الدليل.

وقوله: "لأن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمول".

قلنا: لا نُسلِّم.

قوله: "وإلّا لكان الشمولُ من لوازم اللزوم في الجملة".

قلنا: لا نُسلِّم أيضًا، فإن شمولَ العدم إنما يكون من لوازم اللزوم، إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم كلٍّ منهما وهو الوجوب فيهما، فإنه على هذا التفسير يثبت المستلزم للوجوب على الفقير، لأنه إما أن يكون موجودًا أو الوجوب فيهما موجودًا، وأيّهما كان فقد لزم المستلزم للوجوب على الفقير، فلا يكون عدم الشمول لازمًا لهذا اللزوم.

أما إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدمَ [ق ٩] مجموعهما، وهو مطلق الوجوب، سواء جعل فيهما أو في أحدهما الذي نتكلم نحن على تقديره، فإن العدم إذا لم يكن شاملًا له وللمستلزم فلا بدَّ من وجود أحدهما، فيجوز أن يكون هو الموجود، وإذا كان الموجود مطلقَ الوجوب ولو على المدين كان التقدير: أنَّ مطلق الوجوب ولو على المدين مستلزمٌ للوجوب على الفقير، وهذا أول الدليل، وهو عينُ المقدمة الممنوعة في الدليل.

فيقال: لا نسلِّم ذلك، ومعلومٌ أنه إذا لم يلزم ذلك لا يكون شمول العدم من لوازم لزوم المستلزم للوجوب، لأن ذلك أيضًا هو نفس هذه المقدمة، فلا يلزم من عدم الشيء وجودُه.