للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منضمًّا إلى تلك الدلائل الدالَّة على عدم الإضافة إلى المشترك، فإذا ادَّعَى ذلك احتاج السائلُ أن يمنعه مع ذلك القيد، بل يقول: لا يتحقق أحدهما، فإنه لو تحقَّق أحدُهما منضمًّا إلى ما ذكرنا من الدلائل لتحققت الإضافة إلى المشترك، وإذا قال ذلك قيل له: لو تحقق أحدهما مع الدلائل النافية للإضافة إلى المشترك، لم تتحقق الإضافة إلى المشترك، لأن ذلك التقدير المضموم ينفي الإضافة إليه.

وكذلك لو قال: لا يتحقق أحدهما مع الدلائل المضمومة، لأنه لو تحقق معها لتحققت الإضافة.

قيل له: لا يتحقق على ذلك التقدير. ولا يمكنه أن يقول أن يمنع (١) عدم تحقق الإضافة على ذلك التقدير، فهذا مما يقوله المموهون في دفع المنع على التقدير كما تقدم.

وقد أجاب المستدل بجواب ثان، وهو أن يقال: المدعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما، أي المدعى الإضافة إلى المشترك أو الحكم في الفرع بتقدير عدم أحدهما، وحينئذ فتقدير دلالة الدلائل الدالة على نفي إضافة الحكم إلى المشترك إما أن يكون واقعًا أو لا يكون، فإن كان واقعًا لم تكن الإضافة إلى المشترك واقعة، فيكون المدعى الحكم في الفرع على هذا التقدير، وإن لم يكن واقعًا لزم عدم ما ينفي الإضافة إلى المشترك، وحينئذ فالمدَّعَى الإضافة إلى المشترك على تقدير عدم النافي لهذه الإضافة قد ادعى كل منهما على تقدير عدم الآخر، فلا يضر منع دلالة الدلائل على عدم


(١) كذا الأصل. ولعل «أن يقول» زائدة.