للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إبقاء عدم الحكم (١) على ما كان، وبأن المصلحة في أن يكون معدومًا لا موجودًا.

الرابع: أن عدم الحكم يتضمن أمرًا وجوديًّا، لأن عدم الوجوب يتضمن إباحة الترك، والتلبُّس (٢) بالأضداد، واعتقاد عدم الإيجاب، وهذه أمور وجودية.

الخامس: أن عدمَ الإيجاب الذي [في] علم الشارع (٣) مغايرٌ لعدم الإيجاب الذي يستفاد باستصحاب دليل العقل، والشارع إنما يقرر عدم الإيجاب على ما كان، ويخصُّ بعض الأشياء بالوجوب لأمورٍ تفصِل بين ما أوجبَه وبين ما لم يوجِبْه، وإلّا لكان تخصيصًا من غير مخصّص. وحينئذٍ فلا يُعنَى بالعلة سوى ما أوجب الفرق بين الموضعين، سواء كان وجوديًّا أو عدميًّا في أحدهما أو في الآخر.

السادس: أن عدم الوجوب مستلزم لقيام ضدٍّ من أضداد الوجوب، كما أن عدم الفعل مستلزم لضدٍّ من أضداد الفعل، فكما جاز أن ينهى عن الفعل ويكون الطلب متوجّهًا إلى الاشتغال بضدّ الفعل جاز أن يكون هذا الترك مستندًا إلى علة، وأن يكون عدم الوجوب لذلك بمعنى أن عدم وجوب الفعل متضمن لضدٍّ من أضداد هذا العدم.

السابع: أنه إذا عُلِّل عدمُ الوجوب مثلًا، فلا بدَّ أن يُعلَّل بعدم مصلحةٍ في الوجوب أو بقيام مفسدةٍ فيه، وكونُه خاليًا عن المصلحة أو متضمنًا للمفسدة والعلمُ بذلك يمنع الشارعَ من هذا الإيجاب، فيكون الإيجاب


(١) الأصل: «العلم»!
(٢) الأصل: «التلبيس».
(٣) الأصل: «الشرع».