للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علةً، فإمَّا أن يعيِّن الصورة التي تخلَّف فيها، وإما أن يبهمها (١). والثاني هو النقض المجهول ــ كما سيأتي (٢) ــ، والأول على قسمين؛ لأنه إما أن يُنقضَ بصورةٍ يختلف الحكم فيها (٣) والمأخَذُ واحد عند الاثنين، وإما أن ينقضَ بصورةٍ اتفقَ الحكمُ فيها مع الاختلاف في المأخذ، كحُلِيِّ الصَّبِيَّة، فإنَّ عدمَ الوجوبِ فيه عند أهل العراق لكونه مالَ غيرِ مكلَّفٍ، وعند كثير من أهل الحجاز لكونه حُلِيًّا.

وكذلك بنت خمس عشرة إذا كانت بكرًا، فإنَّ العراقيَّ يُجْبرها (٤)؛ لاعتقاده أنها لم تبلغ، والحجازيُّ يُجبرها؛ لاعتقاده أنها بكر (٥).

ثم قد يكون الاتفاق في الحكم ثابتًا بنفسه مع قطع النظر عن المأخذ، وذلك بكون الحكم منصوصًا عليه، أو مجمعًا على عين تلك الصورة إجماعًا متلَقًّى عن السَّلَفِ الذين لم يُفصِحوا بالمأخَذِ، كالإجماع على أنَّ المُعْتَقة (٦) تحتَ عبد لها الخيار، مع الاختلافِ في المأخَذِ، هل هو لكونها ملكتْ نفسَها، أو لكون الكفاءة قد سُلِبت (٧)، وقد يكون الاتفاق في الحكم تابعًا للمأخَذ، وإنما وقع الاتفاقُ بحكم الاتفاق، وهذا هو التركيبُ الحقيقيُّ


(١) الأصل: «يهما».
(٢) (ص ٣٥٠).
(٣) ثلاث كلمات غير بينة في الأصل، ولعلها ما أثبت.
(٤) الأصل: «يخيرها». وهو تصحيف. ومثلها ما بعدها.
(٥) الأصل: «بكرًا»، وانظر ما سيأتي (ص ٣٢٥).
(٦) الأصل: «المتعلقة»! وما أثبته الصواب.
(٧) غير واضحة، وهكذا استظهرتها.