للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقال له: ينتقض بالمجنونة.

فيقول: التخلُّفُ هناك لمانع مختصٍّ وهو الجنون.

أو يقال في مسألة المثقَّل (١): قَتْل (٢) عَمدٌ عدوان محض فأوجب القَوَد كالقتل بالمحدَّد.

فيقال له: ينتقضُ بقتل الكافر والعبد والابن.

فيقول: التخلُّف هناك لفوات الشرط، وهو المكافأة، وفوات الشرط مانعٌ مختصٌّ.

أو يقول في زكاة الحليّ أو زكاة مال الصبيّ: مالكٌ لنصاب نامٍ (٣) فوجبت فيه الزكاة، قياسًا على المضروب وعلى مال المكلَّف. فإذا نَقَضْتَ عليه بمال المدين، أو بالمغصوب والمجحود، وكل ما لم يَقْتَضِ ولم يمنع الحكم= قال: التخلُّفُ هناك لمانعٍ مختصٍّ وهو الدَّين، أو لفوات شرط وهو اليد.

واعلم أنه إذا دل (٤) المستدلُّ على صحة علته، وبيَّن أن التخلُّف لمانعٍ (٥) مختص بين وجوده على وجه الاختصاص في صورة النقض وبين


(١) الأصل: «المستدل» تحريف، وسيأتي على الصواب (ص ٣٤٣).
(٢) الأصل: «قيل» والصواب ما أثبت، وتقدم مثله.
(٣) الأصل: «نامي».
(٤) كذا، ولعل صواب: «استدل»، أو «دلل».
(٥) الأصل: «مانع» ولعل الصواب ما أثبتناه.