للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولهذا يترك استصحاب (١) الحال النافي للوجوب بالظواهر والتلازمات والأقيسة، وغير ذلك، ولهذا [ق ٢٣٥] تُشْغل الذمم بالأمارات (٢) التي ليست قطعية، وتقبل أخبار الآحاد، بل الأمارات الظنية في دفع موجب الأدلة النافية من الاستصحاب ونحوه، ومن تأمَّل الشريعة تأصيلًا وتفصيلًا وجد الغالب عليها تقديم الظواهر على النوافي.

وإن قال: أعني بالنافي ما ينفي الوجوب من الاستصحاب والدور المنفي شرعًا، والنصوص النافية للوجوب.

قيل: هذا لو صحَّ لم يَجُز العملُ به إذا عارضه ما يكافئه أو يفوقه من الظنِّيَّات وإن كان سالمًا عن معارضة القطعي، فعُلِمَ أن ذلك وحدَه ليس كافيًا.

وإن لم تكن السلامة عن معارضة القاطع كافيةً في (٣) العمل بالنافي، كان معنى كلامه: لم تجب الزكاةُ هنا بالدليل الموصوف صفةً قد لا تكفي في العمل به، ومعلومٌ أنَّ الدليل لا يجوزُ اتِّباعه حتى يتَّصف بالصفات التي يجب العمل به عند وجودها.

فإن قال: مجرَّد النافي دليل شرعي، وليس على المستدل به التعرُّض لنفي المعارضات؛ إذ المعارضات لا تنحصر، بل على المستدل إبداء (٤) المعارض؛ لكن له أن يتعرَّض لنفي ما يشاء من المعارضات، فإنه ليس


(١) كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبت.
(٢) هكذا استظهرتها.
(٣) غير واضحة ولعلها ما أثبت.
(٤) لم تتبيّن في الأصل، ولعلها ما أثبت.