للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في السالم؛ فهذا معترَض عليه بمثله؛ لأنه إذا قال: الوجوبُ ليس شاملًا بالاتفاق، قال المعترض: العدمُ غير شاملٍ بالاتفاق؛ لأنه قد اخْتُلِفَ عنده في العدم، ولم يختلف عنده في الوجوب هنا، فلم يقل أحدٌ بالعدم في الموضعَيْن.

السابع: أن يكون مذهبُه متفقًا فيهما ومذهب المعترض مُخْتَلِفًا فيهما، فهذا لا يتم له ولا للمعترض؛ لأنه قد قيل في مذهب المعترض بالوجوب فيهما والعدم فيهما.

ومثالُ هذا والذي قبله أن يقال: وجوبُ الفِطْرة عن العبد الكافر مع عدم وجوب الزكاةِ على الفور لا يجتمعان، فهذا لا يتم للمستدل؛ لأنه لا يمكنه أن يقول: والوجوب غير شامل لهما إجماعًا؛ لأنَّ أبا يوسف يقول بالوجوب في الموضِعَيْن (١) لكن يتم هذا للمعترض.

أو يقول الشافعي للحنبلي: وجوبُ الزكاة في مالِ العبد مع عدم وجوبها في الصغار منفردة عن الكبار لا يجتمعان، فهذا لا يتم من الطرفين؛ لأنه لا يمكن أن يقال: الوجوبُ غير شامل فيهما بالإجماع، ولا شامل فيهما بالإجماع.

واعلم ــ أصلحك الله ــ أن كلّ ما (٢) ذكرناه من الأدِلَّة على فساد القول


(١) الذي نقله السرخسي في «المبسوط»: (٢/ ١٦٩) عن أبي يوسف في مسألة وجوب الزكاة على الفور: أنه يسع تأخيرها؛ لأن الأمر بها مطلق. وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وانظر في مسألة وجوب الفطرة عن العبد الكافر: «المبسوط»: (٣/ ١٠٣)، و «المغني»: (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٢) الأصل: «كما».