للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعدَه سننًا، الأخذُ بها (١) تصديقٌ لكتاب الله، واستعمالٌ (٢) لطاعته، وقوة على دينٍ يحبُّه الله، ليس لأحدٍ تغييرُها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنُّوا اهتَدَى، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها واتبع غيرَ سبيل المؤمنين ولَّاه الله [ق ٣٠١] ما تولَّى، وأصلاه جهنَّمَ وساءت مصيرًا» (٣).

ومن هنا أخذ الشافعيُّ الاحتجاجَ بهذه الآية على أن الإجماع حجة (٤).

وقال الشعبيُّ: «عليكَ بآثار السَّلَف وإن رفضك الناسُ، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول» (٥).

وقال أيضًا: «ما حَدَّثوك به عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فخُذْه، وما حَدَّثوك به عن آرائهم فانْبذْه في الحشِّ» (٦).

وقال الأوزاعي: «اصبر نفسَك على السُّنة، وقِفْ حيثُ وقفَ القوم، واسلك سبيلَ السَّلَف الصالح، فإنه يسعُكَ ما وَسِعَهم، وقُل بما قالوا، وكفَّ


(١) تحتمل: «لها».
(٢) كذا في الأصل، وفي مصادر الأثر و «الإعلام»: «واستكمال».
(٣) أخرجه الآجرِّي في «الشريعة» رقم (٩٢)، واللالكائي رقم (١٣٤)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (٢٣٢٦).
(٤) انظر «أحكام القرآن»: (١/ ٣٩ - ٤٠) للشافعي، و «قواطع الأدلة»: (٣/ ٢٠٢) للسمعاني.
(٥) آخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (١٢٧)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (٢٠٧٧).
(٦) أخرجه عبد الرزاق: (١١/ ٢٥٦)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (١٤٣٨) بنحوه.