للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلًّا من المجتهدَين يقول: المجموع (١) غير ثابت.

والاعتراضُ عليه ــ على طريقة أكثر الفقهاء ــ أن يقال: قولُ كلِّ واحدٍ من المجتهدين "إن المجموع غير ثابت" معناه: أنَّ هذين الجوازَيْن غير ثابِتَيْن، وأما الثابت: جواز إجبار البكر البالغة، فقد أجمعوا على نفي المجموع؛ لاعتقادِ كلٍّ منهم ثبوتَ أحدِ الجوازَيْن وانتفاء الآخر، فكان إجماعًا اتفاقيًّا. فإذا وافقَ هؤلاءِ في ثبوت أحدهما، والآخرين في ثبوت الآخر، أو بالعكس، فقد زال الأمر الاتفاقي، ولم يخرج عن الإجماع الحقيقيِّ.


(١) الأصل: "الإجماع" والصواب ما أثبت، كما سيأتي قريبًا.