ولئن منع عدم الرُّجحان فيقال: المقيس إما قاصر أو مساوٍ؛ لأن الحكم لا يخلو إما أن كان ثابتًا أو لم يكن، فإن لم يكن ثابتًا فظاهر، وإن كان ثابتًا فكذلك ضرورة تحقُّق الدليل على أحدهما، وهو المساواة حينئذٍ، فإنَّ الحكمَ لو كان ثابتًا في المقيس، وجب أن يثبت فيما ذكرنا من الصور بالضرورة أو بالنص أو بالقياس، وحينئذٍ تتحقَّق المساواةُ بينهما.
فصلٌ (١)
ولئن عارض بالقياس المجهول؛ فكذلك معارَضٌ بمثله، ولئن منع المغايرة فنعيِّن به غير الأول، أو نُعَيِّن صورةً من صور النقوض ابتداء، ونبيِّن الفرقَ بينها وبين صورة النزاع، كما إذا قال: لا يجب في الحلي بالقياس على صورة من صُوَر العدم.
فنقول: المقيس عليه لم يَقْصُر عن ثياب البِذْلة والمهنة، بدليل الاستواء في الحكم. والفرق بَيِّن بينه وبين المقيس لكونها مشغولة بالحاجة الأصلية، وهي دفع نازلة الحر والبرد.
أو نقول: العدمُ غير ثابتٍ في الفرع، وإلا يلزم الاستواءُ بينهما في الحكم مع الافتراق في الحكمة، وأنه غير واقع، وإلا يلزم الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق.
ولئن قاس ثانيًا [٩ أ] وقال: أعني به غير الأوَّل، فنقول: ما ذكرتم غير ثابتٍ وإلا لكان العدمُ فيما ذكرنا من الصورة مضافًا إلى المشترك، وليس كذلك لما بيَّنَّا.