الغرض من الكلام هو الإفهام، [٩ ب] فلو لم يكن الأصل ما ذكرنا يلزم اختلال الفهم، فلا يوجد الإفهام؛ ولأن الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره، والظاهر من حال العاقل الإقدام على ما هو أسرع إفضاءً إلى الغرض، فَتُرَاد الحقيقة، على أن عدم الإرادة مما يفضي إلى ترك الاصطلاح والعهد والإخلال بالظن فينتفي.
الثاني: دعوى إرادة صورة النزاع، بأن يقال: جاز إرادتها: فَتُراد كما مرَّ.
الثالث: دعوى إرادة المقيد بقيدٍ يندرج فيه صورة النزاع كالحلي التي هي نصابٌ كامل حوليٌّ مملوك رقبة ويدًا في قوله عليه السلام: "في الحلي زكاة".
[الرابع]: أو دعوى إرادة شيء يلزمُ منه الحكم في صورة النزاع.
أو أحد الأمور الأربعة، أو الأول مع أحد البواقي، أو الثاني كذلك إلى الرابع، أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدها، ويلزم من هذا إرادة أحدها ضرورة تحقّق اللازم، أو نقيض الملزوم بأن نردّد في اللازم أو في الملزوم.
ولئن قال: شيءٌ يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع مراد من هذا النص.
فنقول: نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع من الإرادة. ولئن منع فنعيّن صورةَ النزاع، أو نقول: نعني به ما لا يُغاير صورةَ النزاع في الوصف ولا يمكن للخصم أن يقول بمثل ما قلنا.