للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٠ - "عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا فَرَّغَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَخَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعَدَى عَلَيْهِ مِنَ الَّليْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِى الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَالِ وَشَرطَ لَنَا ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أظَنَنْتَ أَنِّى نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ؟ فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِى الْقَاسِمِ؟ قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ. فَأجْلَاهُمْ عُمَرُ".

خ (١).

٢/ ٢١ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يُخْرِجَهُمْ إِذَا شَاءَ".


(١) هذا الأثر أورده البخاري، باب: (ما يجوز من الشروط في الإِسلام والأحكام والمبايعة) ج ٣ ص ٢٥٣ باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، بلفظ: حدثنا أبو أحمد، حدثنا محمَّد بن يحيى أبو غسان الكنانى، أخبرنا مالك بن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "لما فرغ أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبًا فقال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عَامَلَ يهود خَيْبَر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل فَفُدِعَتْ يداه ورجلاه، وليس هناك عدو غيرهم .. " الحديث مع زيادة بعد (فأجلاهم عمر): "وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالًا وإبلًا وعروضًا من أقتابٍ وحبالٍ وغير ذلك" رواه حماد بن سلمة، عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر، عن عمر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - اختصره.
(ففدعت يداه ورجلاه): مادة (فدع) في النهاية ج ٣ ص ٤٢ كما في حديث ابن عمر "أنه مضى إلى خيبر ففدعه أهله" الفدع بالتحريك: زيغ بين القدم وبين عظم الساق، وكذلك في اليد، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها.
وفي فتح البارى بشرح صحيح البخاري في كتاب (الشرط) باب: إذا اشترط المزارعة "إذا شئت أخرجتك" ج ٥ ص ٧٢٧ رقم ٢٧٣٠ من طريق نافع، عن ابن عمر بلفظه وسنده، وبهذه الزيادة التي أوردها البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>