وقال المحقق: رواه أبو داود كتاب (الخراج والفئ ٩ باب: في حكم أرض خيبر، رقم ٢٩٩١. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: ما جاء في حكم أرض خيبر، ج ٣ ص ٤٠٩ رقم ٣٠٠٧ بلفظ: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن عمر قال: "أيها الناس! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا ... " الأثر. وأخرجه الشيخ شاكر في مسند أحمد بن حنبل (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ٩٠ رقم ٩٠ بسنده ولفظه. وقال: إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وابن إسحاق: هو محمَّد بن إسحاق بن يسار المطلبى صاحب السيرة، وهو ثقة، تكلم فيه بغير حجة. (٢) هذا الأثر في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر، ج ١ ص ٩١ رقم (٩٢) بلفظ: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن ابن عثمان، قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان: "يا عتبة بن فرقدٍ! وإياكم والتنعم، ورىَّ أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن لبوس الحرير ... " الأثر. قال المحقق: إسناده صحيح. وأخرجه البخاري في كتاب (اللباس) باب: لبس الحرير، ج ٧ ص ١٩٣ من طريق عاصم، عن أبي عثمان بلفظه وسنده. وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة ... إلخ، ج ٣ ص ١٦٤٢ رقم ١٢/ ١٦٤٢ بسنده ولفظه. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الزينة) باب: خاتم الذهب ج ٧ ص ١٧٠، ٢٠٠ انظرهما. وانظر تحقيق الحديث الذي يليه من تخريج ابن ماجه له. =