للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٣ - "أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً".

حم، م، د، ت، هـ، وأبو عوانة، والطحاوي، ع، حب، حل (١).

٢/ ٢٤ - "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ


= وأخرجه الطحاوي في شرح معانى الآثار، ج ٤ ص ٢٤٤ بلفظه وسنده.
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ١٩٠ رقم ٨٥/ ٢١٤ من طريق عاصم، وقال المحقق: إسناده صحيح.
وانظر حديث ابن حبان في التعليق على الحديث الذي يليه.
وانظر الحلية لأبى نعيم في الحديث الذي يليه.
(١) هذا الأثر في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ٣٦٧ رقم ٣٦٥ بلفظ: حدثنا محمَّد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الشعبى، عن سويد بن غَفَلَةَ: أن عمر خطب الناس بالجابية فقال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة، أو أربعة، وأشار بكفيه".
قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وانظر ٣٥٧.
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل ... إلخ، ج ٣ ص ١٦٤٤ رقم ١٥/ ٢٠٦٩ أخرجه من طريق سويد بن غفلة بلفظه سنده.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (اللباس) باب: ما جاء في لبس الحرير ج ٤ ص ٣٢١ رقم ٤٠٤٢ بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدى، قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا: أصبعين وثلاثة وأربعة".
وقال المحقق: أخرجه البخاري في اللباس، وابن ماجه.
وأخرجه الترمذي في سننه، (أبواب اللباس) باب: ما جاء في الحرير والذهب للرجال، ج ٣ ص ١٢٢ رقم ١٧٧٥ بلفظه وسنده، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب (اللباس) باب: الرخصة في العلم في الثوب، رقم ٣٥٩٣ بلفظه وسنده.
وأخرجه الطحاوي في شرح معانى الآثار، ج ٤ ص ٢٤٤ بلفظه وسنده.
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ١٨٩ رقم ٧٤/ ٢١٣ عن طريق عاصم، وقال المحقق: إسناده صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>