للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٣٦٢٢ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَال: أَسْلَم الرَّفِيلُ فَأَعْطَاهُ عُمَرُ أَرْضَه بِخَرَاجِهَا، وَفَرضَ لَه أَلْفَيْنِ".

ق (١).

٢/ ٣٦٢٣ - "عَنْ عُمَرَ: أَنَّه كَتَبَ إلَى سَعْدِ يَقْطَعُ سَعِيدَ بنَ زَيدٍ أَرْضًا، فَأَقْطَعهُ أَرْضًا لِبَنِى الرَّفِيِل، فأَتَى ابْن الرَّفيل عُمَرَ! فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ عَلَى مَا صَالَحْتمُونَا؟ قَالَ: عَلَى أَن تُؤَدُّوا لَنَا الْجِزيةَ، وَلَكُم أرْضُكُم وَأَمْوَالُكُم وَأَولاَدُكُم، قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنينَ أُقْطِعَتْ أَرْضِى لِسَعيدِ بِنِ زَيدٍ، فَكَتَب إلَى سَعْدِ يَردُّ إلَيْه أَرْضَه، ثمَّ دَعَاهُ إلَى الإِسْلاَمِ، فَأسْلَم، فَفَرضَ لَهُ عُمَرُ سَبْعَمِائَةِ، وَجَعلَ عَطَاءَهَ في خَثعَمٍ، وَقَالَ: إنْ أَقَمْتَ في أَرْضِكَ أَدَّيْتَ عَنْهَا مَا كُنْتَ تُؤذِّى".

ق، وقال: في إسناده ضعف (٢).


= عن أبى عون الثقفى قال: كان عمر وعلى - رضي الله عنه - إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه.
والأثر في كنز العمال، باب (الخراج) ج ٤ ص ٥٥٣ رقم ١١٦٢٩ بلفظه وعزوه.
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها، إذا أسلم من هى في يده لم يسقط خراجها، ج ٩ ص ١٤١ قال: حدثنا يحيى، ثنا شريك، وقيس عن جابر، عن عامر قال: (أسلم الرفيل فأعطاه عمر - رضي الله عنه - أرضه بخراجها وفرض له ألفين).
والأثر في كنز العمال، باب (الخراج) ج ٤ ص ٥٥٤ رقم ١١٦٣٠ بلفظه وعزوه.
(الشعبى): ترجم له في تقريب التهذيب، ج ١ ص ٣٨٧ رقم ٤٦ وقال: هو: عامر بن شرحبيل الشعبى - بفتح المعجمة - أبو عمرو، ثقة، مشهور، فقيه، فاضل، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين اهـ: تقريب التهذيب.
(٢) الأثر في كنز العمال، ج ٤ ص ٥٥٤ رقم ١١٦٣١ بلفظه وعزوه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٩ ص ١٤١ في كتاب (السير) باب: الأرض إذا أخذت عنوة، بلفظ: ثنا يحيى، ثنا قيس بن الربيع، عن إبراهيم بن مهاجر، عن شيخ من بنى زهرة، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد أرضا، فأقطعه أرضا لبنى الرفيل، فأتى ابن الرفيل عمر - رضي الله عنه - =

<<  <  ج: ص:  >  >>