للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٣٦٢٤ - "عَن الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ في بَعْضِ طرِيق المدينَةِ فَبَالَ فَدَنَا مِن جِدَارٍ فَمَسَحَ، وَقَالَ: حَلَّ لِىَ التَّسْبِيحُ".

ص (١).

٢/ ٣٦٢٥ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَزَوَّج ابنُ عُمر صَفِيَّةَ عَلَى أَرْبَعمِائةِ دِرْهَمٍ، فَأَرْسَلتْ إِلَيْه أَنَّ هَذَا لاَ يَكْفِينَا، فَزَادَهَا مِائَتَيْنِ سِرّا مِنْ عُمَرَ".

ش (٢).

٢/ ٣٦٢٦ - "عَن الشَّعْبِىِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأةٌ عُمَرَ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ مَا رَأَيْتُ عَبْدًا أَفْضَلَ مِنْ زَوجِىْ، إِنَّه لَيَقُومُ اللَّيْلَ مَا ينَامُ، وَيصُومُ النَّهَارَ مَا يُفْطِرُ، فَقَالَ جَزَاكِ الله خَيرًا، مِثْلُكِ أَثْنَى بِالْخيرِ وقَالَه، ثم وَلَّت، وَكَان كَعْبُ بنُ سَورٍ حَاضِرًا فَقَالَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ أَلاَ أَعْدَيْتَ المَرأَةَ إذْ جَاءَتْ تَسْتَعْدِى؟ قَالَ: أَوَ لَيْسَ إِنَّما جَاءَتْ تُثْنِى عَلَى زَوْجِها وَتَذْكُرُ خِصَال الخير؟ فَقَالَ: وَالَّذى عَظَّم حَقَّكَ لَقَدْ جَاءَتْ تَسْتَعْدِى، فَقَالَ: عَلَىَّ بها - مَرَّتَيْن - فَجَاءَت، فَقَالَ عُمَر: اصْدُقِينِى وَلاَ بَأسَ بالْحَقِّ، فَقَالَتْ: يَا أَميرَ المُؤْمِنينَ إنِّى امْرَأةٌ وَإِنِّى لأَشْتَهِى مَا تَشْتِهى النِّسَاءُ، فَقَالَ يا كَعْبُ: اقْضِ بَيْنَهمَا فَإِنَّكَ قَدْ فَهِمْتَ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ أَفْهَمْ، فَقَاَلَ: يَا أَميرَ المُؤْمنينَ: يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّساءِ أَرْبَعٌ، فَلَه ثَلاَثَةُ أَيّامٍ وَثَلاَثَةُ


= فقال: يا أمير المؤمنين على ما صالحتمونا؟ قال: على أن تؤدوا إلينا الجزية ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم وقال: يا أمير المؤمنين أقطعت أرضى لسعيد بن زيد! قال: فكتب إلى سعد: رد عليه أرضه، ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم، ففرض له عمر - رضي الله عنه - سبعمائة وجعل عطاءه في خثعم، وقال: إن أقمت في أرضك أديت عنها ما كنت تؤدى قال البيهقى: وهذا في إسناده ضعف، فإن ثبت كان قوله (ولكن أرضكم) محمولا على أنه أراد ولكم أرضكم التى كانت لكم تزرعونها وتعطون خراجها، وذلك فيما أخذ عنوة إلا تركه، ولم يسقط عنه خراجها حين أسلم، وفى الصلح يسقط.
(١) الأثر في كنز العمال، باب (التيمم) ج ٩ ص ٥٨٨ رقم ٢٧٥٤٨ بلفظه وعزوه.
(٢) الأثر في كتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك، ج ٤ ص ١٨٨ بلفظه.
والأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الصداق، ج ١٦ ص ٥٣٦ رقم ٤٥٧٩٤ بلفظه وعزوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>