وعزاه إلى (سعيد بن منصور في سننه). وأخرج عبد الرزاق نحوه في مصنفه كتاب (الطهارة) باب: المسح على الخفين ١/ ١٩٧ رقم ٧٦٦ عن ابن عمر قال: إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وهما طاهرتان ثم ذهب للحاجة، ثم توضأ للصلاة مسح على خفيه. وكان يقول: أمر بذلك عمر. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) فصل: في المسح على الخفين، ج ٩ ص ٦٠٤ بلفظه. وعزاه إلى (سعيد بن منصور في سننه). وأخرج ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: في المسح على الخفين، ١/ ١٨٠ نحوه، قال: حدثنا هشيم قال: أنا يونس، عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن المسح على الخفين فقال: اختلفت أنا وسعد في ذلك ونحن بجلولاء، فقال سعد: امسح عليها، فأنكرت ذلك، فلما قدمنا على عمر ذكرت له ذلك قال: فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إنه يقول: امسح عليها بعد الحدث، فقال عمر: إلا بعد الخراءة، إلا بعد الحدث. وذكر حديثا آخر قبله بمثله عن هشيم قال: أخبرنا حصين عن محارب، عن ابن عمر ... فذكره.