للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ع، كر (١).

٣٨/ ٤٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأُسَامَةُ ردفهُ، قَالَ أُسَامَةُ: فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِه (*) حَتَّى أَتَى جَمْعًا".

م (٢).

٣٨/ ٤٣ - "أَفَاضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ وَأَنَا رَدِيفُهُ، فَجَعَلَ يَكْبُحُ (* *) رَاحلَتَهُ حَتَّى أَنَّ ذفْرَاهَا (* * *) لَتَكَادُ تُصِيبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُوَ يَقُولُ: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيكمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِى إِيضَاع الإِبِلِ".

ن، وابن جرير (٣).

٣٨/ ٤٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَلَمَّا أَتَى الشِّعْبَ، نَزَلَ فَبَالَ، وَلَم يَقُلْ: أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ، فَتَوَضَّأَ وضُوءًا خَفِيفًا، فَقُلتُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ، فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَزَعوا رِحَالَهُم، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ".


(١) ورد الأثر في المطالب العالية، ج ١ ص ٢٩٥ رقم ١٠١٢ بلفظ قريب منه في باب: صوم شعبان وشوال عن أسامة بن زيد، وانظر التعليق على الحديث السابق.
وكذلك أورده ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير (ترجمة أسامة بن زيد بن حارثة) - رضي الله عنه - ج ٢ ص ١٠٤ أورد الحديث بلفظه، وعزاه لأبى يعلى، وانظر صحيح مسلم في صيام ست من شوال.
(*) في الأصل على هينته والتصحيح من لفظ مسلم.
(٢) رواه مسلم في صحيحه كتاب (الحج) باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة، ج ٢ ص ٩٣٦ رقم ٢٨٢/ ١٢٨٦.
(٣) ورد الأثر في سنن النسائى كتاب (مناسك الحج) باب: فرض الوقوف بعرفة، ج ٥ ص ٢٥٧ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
وانظر مسند الإمام أحمد في مسند أسامة بن زيد، ج ٥ ص ٢٠١.
(* *) يكبح راحلته من كبحت الدابة إذا جذبت رأسها إليك وأنت راكب ومنعتها من سرعة السير.
(* * *) ذِفْرت بكسر الذال المعجمة أصل أذنه وهما ذِفْرَيانَ والذَّفْرَى مؤنثة، وألفها للتأنيث أو للإلحاق اهـ حاشية السندى على النسائى، ج ٥ ص ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>