(١) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ١ ص ٦٦ كتاب (الطهارات) باب: في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء، بلفظ: عن أبي جعفر قال: كان رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يتوضّأ بمد من ماء ويغتسل بصاع. وفي نفس المرجع، ص ٦٧ كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره الإسراف في الوضوء، بلفظ: عن أنس أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ برطلين من ماء. وفى سنن الدارقطني ج ١ ص ٩٤ باب (ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء) بلفظ: عن أنس بن مالك: أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضّأ برطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال. تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث. وفي نفس المرجع، ج ٢ ص ١٥٣، ١٥٤ حَدِيثًا رَقَمَا ٧٢، ٧٣ بلفظ حديث الباب مع زيادة يسيرة. (٢) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ١ ص ١٥٢ كتاب (الطهارات) باب: من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء، بلفظ: عن عطاء ابن ميمونة أنَّه سمع أنسًا يقول: كان النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة وعنزة فيستنجى بالماء. (*) كذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ١٥٣ بالحوض ولعلّه الصواب، والمقصود يستنجى بالماء. قال ابن أبي شيبة في باب من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء بلفظ حديث الباب.