للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٥/ ٣٤٩ - "عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأ بِرطلَيْنِ، وَيغْتَسِلُ بِالصَّاع".

ص (١).

٨٥/ ٣٥٠ - "عَنْ أنَسٍ أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَنْجَى بِالمَاءِ".

ص (٢).

٨٥/ ٣٥١ - "عَنْ يَحْيىَ بن أبيِ كثِير قَالَ: كانَ أنسُ بنُ مَالك يَسْتَنْجِى بالحرير (*) ".

ص.

٨٥/ ٣٥٢ - "عَنْ ثَابت، عَنْ أنَس قَالَ: جَاءَ سَائلٌ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأمَرَ لَهُ بِتَمْرة فَوحَّشَ بِهَا، وأتَاهُ آخَرُ فَأمَرَ لَهُ بتمْرة، فَقَالَ: سُبَحَان الله تَمرَةٌ مِنْ رَسُولِ الله


= وفى مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٢٤٧ بلفظ نحو حديث الباب، وفي نفس المرجع، ص ٢٦٥ مع اختلاف كثير.
(١) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ١ ص ٦٦ كتاب (الطهارات) باب: في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء، بلفظ: عن أبي جعفر قال: كان رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يتوضّأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
وفي نفس المرجع، ص ٦٧ كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره الإسراف في الوضوء، بلفظ: عن أنس أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ برطلين من ماء.
وفى سنن الدارقطني ج ١ ص ٩٤ باب (ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء) بلفظ: عن أنس بن مالك: أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضّأ برطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال. تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث.
وفي نفس المرجع، ج ٢ ص ١٥٣، ١٥٤ حَدِيثًا رَقَمَا ٧٢، ٧٣ بلفظ حديث الباب مع زيادة يسيرة.
(٢) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ١ ص ١٥٢ كتاب (الطهارات) باب: من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء، بلفظ: عن عطاء ابن ميمونة أنَّه سمع أنسًا يقول: كان النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة وعنزة فيستنجى بالماء.
(*) كذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ١٥٣ بالحوض ولعلّه الصواب، والمقصود يستنجى بالماء. قال ابن أبي شيبة في باب من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء بلفظ حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>